چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٤١
• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (١)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.
طلاق السنة والرجعة
(٣)
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٤) وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ.
عَن ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُم لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدَ وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (٥)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.
• وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ