مواد پر جائیں

الكافي في فقه أهل المدينة باب زكاة الغنم

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣١٣

باب زكاة الغنم

لا زكاة فيما دون أربعين من الغنم فإذا بلغتها وحال عليها الحول ففيها شاة جذعة أو ثنية والجذع من الغنم أقله ابن ستة أشهر وأكبره ابن سنة وكل ما كان فوق هذه السن فأحرى أن يجزأ ولا شيء فيما زاد على الأربعين