مواد پر جائیں

الكافي في فقه أهل المدينة

چھپا ہوا صفحہ: 1/ 330

متن

كتاب الصيام باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود يجب الصيام على كل محتلم أو حائض من النساء الأحرار والعبيد المسلمين إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته والتوسوس وكان مالك يجعل إطباق الجنون كالإغماء والحيض فقال: من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ولم يقض الصلاة وهذا عندي والله أعلم في المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه ذلك حينا بعد حين فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى عليه، إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في من بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق أنه يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي الصلاة كالحائض سواء. وقال ابن حبيب:

مطالعے کے اوزار

اس صفحے کا حوالہ

شاملہ
«الكافي في فقه أهل المدينة» (١/ ٣٣٠)
مختصر
ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ج ١، ص ٣٣٠.
مکمل
ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ). الكافي في فقه أهل المدينة. ٤٦٣هـ، ج ١، ص ٣٣٠.

چھپے ہوئے صفحے پر جائیں