مواد پر جائیں

الفصول في الأصول

چھپا ہوا صفحہ: 3/ 271

متن

[بَابٌ الْقَوْلُ فِي إجْمَاعِ أَهْلِ الْأَعْصَارِ] ِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵀: مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا وَعَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ إجْمَاعَ أَهْلِ الْأَعْصَارِ حُجَّةٌ، (وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ شَيْخُنَا) أَبُو الْحَسَنِ، وَذَكَرَ هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: الْفِقْهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ (مَا فِي الْقُرْآنِ) وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ (مُتَوَاتِرٌ) . عَنْ رَسُولِ اللَّه (مَشْهُورٌ) ، وَمَا أَشْبَهَهَا، وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَمَا أَشْبَهَهُ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، وَمَا أَشْبَهَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَذَكَرَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، وَجَعَلَهُ أَصْلًا وَحُجَّةً، كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَذَكَرَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الصَّحَابَةُ وَمَا أَشْبَهَهُ، (وَإِنَّمَا عَنَى: أَنَّ الصَّحَابَةَ) إذَا اخْتَلَفَتْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى وُجُوهٍ مَعْلُومَةٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ جَمِيعِ أَقَاوِيلهمْ وَيَبْتَدِعَ قَوْلًا لَمْ يَقُلْ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، لِأَنَّا قَدْ عَلِمْنَا: أَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْنِهِمْ. وَقَوْلُهُ: وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا بَعْدَ الصَّحَابَةِ مِنْ أَهْلِ سَائِرِ الْأَعْصَارِ، وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ (صِحَّةَ) إجْمَاعِ أَهْلِ الْأَعْصَارِ بَعْدَ الصَّحَابَةِ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ.

مطالعے کے اوزار

اس صفحے کا حوالہ

شاملہ
«الفصول في الأصول» (٣/ ٢٧١)
مختصر
أبو بكر الرازي الجصاص، الفصول في الأصول، ج ٣، ص ٢٧١.
مکمل
أبو بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠هـ). الفصول في الأصول. ٣٧٠هـ، ج ٣، ص ٢٧١.

چھپے ہوئے صفحے پر جائیں