مواد پر جائیں

الفصول في الأصول

چھپا ہوا صفحہ: 1/ 381

متن

[بَاب الْقَوْلُ فِي الْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَالْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ] ِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إذَا وَرَدَتْ آيَةٌ عَامَّةٌ تُوجِبُ حُكْمًا وَوَرَدَتْ آيَةٌ خَاصَّةٌ تُوجِبُ حُكْمًا بِضِدِّ مُوجَبِ الْآيَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ:

مطالعے کے اوزار

اس صفحے کا حوالہ

شاملہ
«الفصول في الأصول» (١/ ٣٨١)
مختصر
أبو بكر الرازي الجصاص، الفصول في الأصول، ج ١، ص ٣٨١.
مکمل
أبو بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠هـ). الفصول في الأصول. ٣٧٠هـ، ج ١، ص ٣٨١.

چھپے ہوئے صفحے پر جائیں