مواد پر جائیں

غاية المرام في علم الكلام القانون الأول في إثبات الواجب بذاته

غاية المرام في علم الكلام

سيف الدين الآمدي

چھپا ہوا صفحہ ٢٣

لَهُ ونفيه عَنهُ فمنشأ الْغَلَط فِيهِ إِنَّمَا هُوَ من اشْتِرَاك لفظ الْمُمكن إِذْ قد يُطلق على مَا لَيْسَ بممتنع وعَلى مَا لَا ضَرُورَة فِي وجوده وَلَا فِي عَدمه فالاعتبار الأول أَعم من الْوَاجِب بِذَاتِهِ وَالثَّانِي مباين لَهُ فعلى هَذَا إِن قضى عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ مُمكنا فَلَيْسَ إِلَّا بِالِاعْتِبَارِ الأول وَلَا يلْزم مِنْهُ نفى الْوُجُوب لكَونه أَعم مِنْهُ وَإِن سلب عَنهُ الْإِمْكَان فَلَيْسَ إِلَّا بِالِاعْتِبَارِ الثانى وَلَا يلْزم مِنْهُ نفى الْوُجُوب ايضا بل ربيما كَانَ الْوُجُوب هُوَ الْمُعْتَبر اَوْ الأمتناع لَا محَالة نعم لَو سلب عَنهُ الْإِمْكَان بِالِاعْتِبَارِ الأول أَو أثبت لَهُ بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي لزم أَلا يكون وَاجِبا فقد تقرر كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ أَنه لَا بُد من القَوْل بِوُجُوب وجود مَوْجُود وجوده لذاته لَا لغيره