چھپا ہوا صفحہ ١١١
[الجَوَابُ الأَوَّلُ]
فَالجَوَابُ (١): أَنَّهُ (٢) لَا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ كُلِّهِمْ (٣) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ (٤) ﷺ فِي (٥) شَيْءٍ وَكَذَّبَهُ (٦) فِي شَيْءٍ (٧)؛ أَنَّهُ كَافِرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي (٨) الإِسْلَامِ.
وَكَذَلِكَ إِذَا آمَنَ بِبَعْضِ القُرْآنِ وَجَحَدَ بَعْضَهُ (٩)؛ كَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ.
أَوْ أَقَرَّ (١٠) بِالتَّوْحِيدِ وَالصَّلَاةِ وَجَحَدَ (١١) وُجُوبَ (١٢) الزَّكَاةِ.
أَوْ أَقَرَّ (١٣) بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ (١٤) الصَّوْمَ.