مواد پر جائیں

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ١٣٧

٢٩ - قال اللَّه ﵎: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾

قال ابن عمر: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾: ما عليهم من الحج (١)، وأن يأخذ من شاربه وأظفاره.

وقال ابن عباس: التفث: الحلق، والتقصير، والرمي، والذبح، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقص الأظفار (٢).

وحكى عنه عكرمة مجمِلًا، قال: المناسك (٣).

وقال مجاهد: حلق الرأس وما ضارعه من تفث البدن (٤).

وقال الحسن: التّفَث: حلق الرأس (٥).

وقال محمد بن كعب: حلق الأشعار والأظفار (٦).

قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال اللَّه جل وعز: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]،