مواد پر جائیں

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٥٣

٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾

قال ابن عباس ﵄: ما ينقص عن التسعة وما يزيد عليها (١)، وقاله جماعة من أصحابه (٢).

وقال بعضهم: الحيضُ على الحمل، وقالوا: زيادة الحيض ونُقصانه (٣).

وأصحُّ المعاني في ذلك: أن غَيض الأرحام وزيادتُها هو في الحيض خاصّة، وأن الحامل تحيض على الحمل.

[هل تحيض الحامل

؟ ]

ومن قال: إن الحامل لا تحيض (٤)، فقد أقدم على غَيب من غيب اللَّه لا يعلمه إلا اللَّه، لا يجوز أن يقوله إلا بكتاب أو بسُنّة، وكل دم يخرج من الرَّحِم فهو حَيْض أو نِفاس، وأما دم الاستحاضة فإنما هو عِرْق، كما قال النبي ﷺ (٥)، وقد قال النبي ﷺ في سبي أَوطاس ما يوجب أن الحامل تحيض، قال: