مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٠ - ذكر القراءة في صلاة الوتر

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢٠٣

وَأَسَنَّ وَكَثرَ لَحْمُهُ، صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا فَاتَهُ الْقِيَامُ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٍ قَبْلَ النَّهَارِ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ سُنَنٌ مَذْكُورَةٌ فِي مَوَاضِعِهَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَا يُقْضَى بِالنَّهَارِ، وَلِأَنَّهَا لَمَّا خَبَّرَتْ بِصَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَبِوِتْرِهِ، ثُمَّ خَبَّرَتْ لَمَّا وَصَفَتْ مَا كَانَ يَفْعَلُ إِذَا فَاتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ وَلَمْ تَذْكُرْ قَضَاءَ الْوِتْرِ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ إِذَا فَاتَ وَقْتُهُ لَمْ يُقْضَ.

٢٠ - ذِكْرُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ

جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، أَوَّلُ رَكْعَةٍ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالثَّانِيَةُ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَالثَّالِثَةُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

٢٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، أَوَّلُ رَكْعَةٍ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالثَّانِيَةُ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَالثَّالِثَةُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ".

٢٧٠٤ - وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ