مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٩ - ذكر الصلاة بعد الوتر

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٢٠٢

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ فَكَانَ قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ يَقُولُ: «أَقْرَأُ وَأَنَا جَالِسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَمَا أُوتِرُ»، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَعْرِفُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «إِنْ شَاءَ رَكْعَةً»، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «أَرْجُو إِنْ فَعَلَهُ إِنْسَانٌ لَا يُضَيَّقُ عَلَيْهِ»، وَقَالَ أَحْمَدُ: «لَا أَفْعَلُهُ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَقْتٍ جَائِزَةٌ إِلَّا وَقْتًا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَالْأَوْقَاتُ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الزَّوَالِ، وَوَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالصَّلَاةُ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ طَلْقٌ مُبَاحٌ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ فِيهَا إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ، فَدَلَّ فِعْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا» عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ، فَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ الْمَرْءُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، وَلَا نَكْرَهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَقَائِلُ هَذَا قَائِلٌ بِالْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا.

٢٧٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ، حَدَّثهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، حَدِّثينِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: " نَعَمْ أُجْلِيَنَّ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْقُدُ فَنَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَوُضُوءَهُ، فَيَبْعَثهُ اللهُ لِمَا يَشَاءُ أَنْ يَبْعَثهُ، فَيَقُومَ فَيَتَسَوَّكَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، فَإِذَا كَانَ فِي الثامِنَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَلَا يُسَلِّمُ فَيَرْكَعُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعُنِي التَّسْلِيمَ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا دَقَّ