مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٣ - ذكر الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل لا النهار

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ١٨٨

فَعَلَهُ رَجُلٌ فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ غَيْرَ أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْأَعَمَّ مِنْهَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»، وَإِنْ شَاءَ الْمُصَلِّي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَرَأَ فِي الْأُولَى مِنْهَا بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَأْتِي بِالرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، وَيَقْرَأُ فِيهَا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

٢٦٦٥ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ، حَدَّثهُمْ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَبَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ وَأَنَا فِي الْبَيْتِ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِكَلَامٍ يُسْمِعُنَا».

٢٦٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعِيسِيُّ، قَالَ: ثنا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ حِبَّانَ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ».

١٣ - ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُبَادَرَةِ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِالْوِتْرِ إِذِ الْوِتْرُ وَقْتُهُ اللَّيْلُ لَا النَّهَارُ

٢٦٦٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ».