مواد پر جائیں

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم المسألة الثانية: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نذره في مسجد النبي ﷺ -لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٦٣٢

من حديث عبيد الله بن عَمرو الرقّي، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر (١).

وعن عبد الله بن الزبير، عن النبيِّ ﷺ قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة (٢) صلاةٍ في هذا» رواه أحمد (٣). وقال ابن عبد البر (٤): هو أحسن حديثٍ رُوي في ذلك.

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «فَضْل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي بيت المقدس خمس مئة صلاة» رواه البزار (٥) وقال: هذا حديث حسن.

وإذا كان كذلك، فمن نَذَر الصلاةَ في المسجد الحرام مثلًا، فقد نذر