مواد پر جائیں

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم المسألة الثانية: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نذره في مسجد النبي ﷺ -لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٦٣١

فجاءت ميمونةَ تسلِّم عليها وأخبرَتْها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعتِ، وصلي في مسجد الرسول ﷺ؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صلاةٌ فيه أفضل مِن ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة» رواه أحمد ومسلم (١).

وأيضًا، فإنَّ أفضل المساجد المسجد الحرام، ثم مسجد النبيِّ ﷺ، ثم المسجد الأقصى؛ لِما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ [ق ١١٨] من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه الجماعة إلا أبا داود (٢).

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاةٌ في مسجدي هذا (٣) أفضلُ مِن ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مسلم وغيره (٤).

وقد تقدم عن ميمونة مثلُه.

وعن جابر بن عبد الله ﵄ عن النبي ﷺ قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه أحمد وابن ماجه