مواد پر جائیں
Maktabah
قرآن
چیٹ
سنیں
اوقاتِ نماز
ایپس
اردو
سائن ان
AI سے پوچھیں
قرآن
چیٹ
سنیں
اوقاتِ نماز
ہوم
براؤز
مصنفین
تمام کتابوں کے متن میں تلاش کریں
مکتبہ
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ذیلی حصے
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ذیلی حصے
باب الحيض
ذیلی حصے دکھائیں
مسألة: (ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به)
ذیلی حصے دکھائیں
مسألة: (وأقل الحيض: يوم وليلة)
مسألة: (وأكثره خمسة عشر يوما)
مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، ولا حد لأكثره)
مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين)
مسألة: (وأكثره ستون سنة)
مسألة: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض)
ذیلی حصے دکھائیں
مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، فهو حيض)
مسألة: (فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة)
ذیلی حصے دکھائیں
مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)
مسألة: (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض)
مسألة: (وتغسل فرجها، وتعصبه)
مسألة: (وتتوضأ لكل صلاة وتصلي)
ذیلی حصے دکھائیں
مسألة: (وكذلك حكم من به سلس البول، ومن في معناه)
ذیلی حصے دکھائیں
مسألة: (فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا، وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين)
ذیلی حصے دکھائیں
مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)
مسألة: (والحامل لا تحيض، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس)
کتاب پر واپس جائیں
رائے
قرآن کی تلاوت
سنیں
AI سے سوال پوچھیں
کلاسیکی کتب کے حوالے
ہوم
قرآن
سنیں
اذکار
نماز