[مسألة (٢): (ولا يبول في ثَقْب ولا شَقٍّ، ولا طريقٍ، ولا ظلٍّ نافع، ولا تحت شجرة مثمِرة)]
.
.............................. [٣٥/أ] يورث الوسواس (٣)، وربما أصابه شيء منها. ولذلك يكره الاستنجاء في كلِّ موضع نجس إلا المكان المُعَدَّ للاستنجاء خاصة.
ويكره البول في الماء الدائم، وإن كثر وبلغ حدًّا لا يمكن نزحُه، لعموم النهي عن ذلك، ولأنَّ فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيغيِّره. وهي الموارد المذكورة في حديث معاذ (٤).