مواد پر جائیں

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٧٧

مسألة (١): (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها)

.

سواء كانت ثمينةً مثل الياقوت والبلَّور والعقيق، أو غير ثمينة كالخزف والخشب والصُّفْر (٢) والجلود؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه كانت عادتهم استعمال أسقية الأَدَم وآنية البِرَام والخشب ونحوها.

ولا يكره شيء منها إلا الصُّفْر والنحاس والرصاص في أحد الوجهين، اختاره أبو الفرج المقدسي (٣) لأن ذلك يؤثَر عن عبد الله بن عمر (٤)، ولأن الماء قد يتغيَّر فيها، ويقال: إنَّ الملائكة تكره ريحَها.

والآخر: لا يُكره، وهو المشهور لأن عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسول الله ﷺ، فأخرجنا له ماءً في تَورٍ من صُفْر، فتوضأ" رواه البخاري (٥). وكذلك الثمين الذي يفوق (٦) قيمة النقدين، فإن أدلَّة الإباحة تعمُّه، والنهي اختصّ