المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٩٩
المبحث الثالث عشر الإقالة فى السلم
وفيه مطلبان هما:
١ - الإقالة بكل السَّلَم.
٢ - الإقالة ببعض السَّلَم.
المطلب الأول الإقالة بكل السلم
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - الشرط.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الإقالة بكل السلم جائزة بلا خلاف، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة".
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الإقالة بكل السلم: أنها فسخ وليست بيعاً. ويدل لذلك حديث: (من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة) (١). فإنه عام فيشمل الإقالة في السلم.