المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٠٠
المسألة الثالثة: شرط الجواز:
وفيها فرعان:
١ - شرط الجواز.
٢ - توجيهه.
الفرع الأول: بيان الشرط:
يشترط لصحة الإقالة في السلم شرطان:
أحدهما: أن تكون برأس المال.
الثاني: أن يقبض رأس مال السلم أو عوضه في المجلس.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الشرط الأول.
٢ - توجيه الشرط الثاني.
الأمر الأول: توجيه الشرط الأول:
وجه اشتراط كون الإقالة برأس المال: أن أخذ الزيادة على رأس المال تصرف في المسلم فيه قبل قبضه وذلك لا يجوز لما يأتي:
١ - أن رأس المال في ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو كان في يد المشتري.
٢ - أنه من ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كالسلم فيه.
٣ - أن ذلك صرف للمسلم فيه إلى غير وهو لا يجوز للنهي عنه.