مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصودا بالبيع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٧٠

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة البيع إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع: أن البيع لم تتوفر فيه شروط صحته، وذلك يبطله.

المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيع

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ما يعرف به عدم قصد المال.

٢ - بيان أثر عدم توفر الشروط.

٣ - التوجيه.

المسألة الأولى: ما يعرف به عدم قصد المال:

من الأمور التي يعرف بها عدم قصد المال ما يأتي:

١ - أن يصرح المشتري بذلك.

٢ - أن يعلم من حاله أن رغبته في العبد لا في المال، كأن يكون محتاجًا للخدمة، أو يكون راغباً فيه لصفات فيه.

المسألة الثانية: بيان أثر عدم توفر الشروط على العقد:

إذا كان مال العبد غير مقصود بالبيع لم يؤثر في العقد عدم توفر شروط البيع فيه، فيصح البيع مع الجهل به وكونه من جنس الثمن.

المسألة الثالثة: التوجيه:

وجه صحة العقد مع عدم توفر شروط البيع في مال العبد إذا لم يكن مقصوداً بالبيع: أنه يدخل في البيع تبعًا، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه مستقلا.