مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودا في البيع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٦٩

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يعرف به قصد المال ما يأتي:

١ - التصريح بإرادة المال من شرط ونحوه.

٢ - التحدث عن مال العبد وأنه يرغب في شرائه.

٣ - التحدث عن شراء مثله مع ماله.

المسألة الثانية: الشروط المعتبرة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابطها.

٢ - أمثلتها.

٣ - أثر الجهل بها على العقد.

الفرع الأول: ضابط الشروط:

الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع هي شروط البيع.

الفرع الثاني: أمثلتها:

من أمثلة الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع ما يأتي:

١ - العلم به فلا يصح إدخاله في البيع مع الجهل به.

٢ - القدرة على تسليمه.

٣ - إباحته.

الفرع الثالث: أثر الجهل بالشروط على العقد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع لم يصح البيع.