المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ١٦٥
المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كان العوضان من جنسين.
٢ - إذا كان العوضان من جنس واحد.
المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان العيب من غير جنس المعيب.
٢ - إذا كان العيب من جنس المعيب.
المسألة الأولى: إذا كان العيب من غير جنس العيب:
وفيها فرعان هما:
١ - صورة كون العيب من غير جنس المعيب.
٢ - حكم العقد.
الفرع الأول: صورة كون العيب من غير جنس المعيب:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه نحاس.
٢ - أن يكون المعيب فضة وفيه رصاص.
الفرع الثاني: حكم العقد.
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - علة الحكم.