مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ١٦٦

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان العيب من غير جنس المعيب كان العقد باطلًا.

الأمر الثاني: علة الحكم:

علة بطلان العقد إذا كان العيب من غير جنس المعيب: أن العقد وقع على ربوي معه من غير جنسه، وهي مسألة مدعجوة ودرهم الممنوعة، وعلة المنع فيها جهل التساوي بين الربويين من جنس واحد.

ودليل المنع: ما ورد أن رجلًا اشترى قلادة فيها ذهب وخرز بدنانير، فمنع النبي ﷺ ذلك حتى تفصل ويباع الذهب وحده والخرز وحده.

المسألة الثانية: إذا كان العيب من جنس المعيب:

وفيها فرعان هما:

١ - صورة كون العيب من جنس المعيب.

٢ - بيان الحكم.

الفرع الأول: صورة كون العيب من جنس المعيب.

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه بياض.

٢ - أن يكون المعيب فضة ويكون فيه سواد.

الفرع الثاني: بيان الحكم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أخذ البدل.

٢ - الرد.

٣ - الإمساك مع الأرش.

الأمر الأول: أخذ البدل:

وفيه جانبان هما: