المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.
٢ - إذا كان قول كل منهما لا يكذبه العرف.
٣ - إذا كان العرف يكذب قول أحدهما دون الآخر.
المسألة الأولى: إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.
وفيه فرعان هما:
١ - المثال.
٢ - الحكم.
الفرع الأول: المثال:
من أمثلة تكذيب العرف لقول كل من الجاعل والعامل: أن يدعي العامل أن الجعل ألف ويدعي الجاعل أنه مائة، وقيمة العمل في الواقع خمسمائة.
الفرع الثاني: بيانه الحكم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان قول كل من الجاعل والعامل يكذبه العرف، فإنه لا يقبل قول واحد منهما ويعمل بالعرف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول قول كل من الجاعل والعامل إذا كان يكذبهما العرف: أنه لا يمكن تصديق واحد منهما فتبطل أقوالهما ويرجع إلى العرف.