مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٤٠

الأمر الثالث: إذا كان البائع يجهل هدف المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان البائع يجهل هدف المشتري جاز له البيع عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز البيع على من يستعمل المبيع في الحرام إذا كان البائع يجهل حاله: أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع ولم يؤمر بالتفتيش عن حال من يجري التعامل معه.

الفرع الثاني: الحكم الوضعي (الصحة والفساد):

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان البائع يعلم هدف المشتري أو يغلب على ظنه.

٢ - إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.

الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:

وفيه جانبان:

١ - ما يعلم به هدف المشتري.

٢ - حكم البيع.

الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري.

وقد تقدم ذلك في الحكم الوضعي.

الجانب الثاني: حكم البيع.

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.