مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٣٩

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم البيع على من يستعمله في الحرام ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن التعاون على الإثم والعدوان، والبيع على من يستعمل البيع في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان.

٢ - حديث: (من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعها ممن يتخذها خمرًا فقد اقتحم النار على بصيرة) (٢).

الأمر الثاني: إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في حرام:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في المحرم حرم عليه أن يبيع عليه، ولو لم يتحقق ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم البيع على من يستعمل البيع في الحرام إذا غلب على ظن البائع هدف المشتري ما يأتي:

١ - ما تقدم فيما إذا تحقق البائع من هدف المشتري.

٢ - أن غالب الظن تبنى عليه الأحكام كالعلم.