مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٣٧

١ - أن الأصل في العقود الإباحة فيقتصر في المنع على مورد النص وهو البيع الوارد بقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (١).

٢ - أن ما سوى البيع من العقود يقل وقوعه بعد نداء الجمعة فلا تكون إباحته مفضية إلى تفويت صلاة الجمعة أو بعضها.

المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام.

٢ - حكم البيع.

المسألة الأول: أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - بيع المأكولات والمشروبات لمن يعمل منها المسكر، كالعصير والعنب والتمر، والسكر، والحبوب، من ذرة، أو شعير، أو غير ذلك.

٢ - بيع الدار لمن يتخذها لممارسة الحرام.

٣ - بيع الجارية لمن يؤجرها لفعل الفاحشة.

٤ - بيع السلاح في الفتنة.

٥ - بيع السلاح على الحربى.

٦ - بيع السلاح على قطاع الطريق.

٧ - بيع الأواني لمن يشرب بها المسكر.