مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٣٣٢

المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكم الرجوع.

٣ - استحقاق الأجرة قبل رد العارية بعد الرجوع.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الرجوع الذي لا ضرر فيه ما يأتي:

١ - الرجوع قبل استعمال المستعير للعارية.

٢ - الرجوع بعد انتهاء الغرض من العارية.

٣ - الرجوع بعد قلع الخشب من الجدار.

٤ - الرجوع بعد تفريغ وسيلة النقل من حملها.

المسألة الثاثية: حكم الرجوع:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيانه الحكم:

إذا كان الرجوع في العارية لا يرتب ضرراً جاز متى شاء المعير سواء كانت مؤقتة أم مطلقة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الرجوع في العارية إذا لم يرتب ضرراً ما يأتي:

١ - أن العارية بذل المنفعة والمنفعة لا تملك إلا بالقبض، وما لم يقبض لم يملك فيجوز الرجوع فيه، كالرجوع في الهبة قبل قبضها.