مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٣٣٣

٢ - أنه يجوز الرجوع في العين المعارة قبل قبضها فكذلك ما لم يقبض من منافعها كالهبة.

المسألة الثالثة: استحقاق الأجرة بعد الرجوع:

وفيها فرعان هما:

١ - في المدة المعتبرة لردها.

٢ - في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة لردها.

الفرع الأول: استحقاق الأجرة في المدة المعتبرة للرد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الاستحقاق.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الاستحقاق:

إذا ردت العارية في المدة المعتبرة للرد فلا أجرة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الأجرة في المدة المعتبرة للرد: أن فوات هذه المدة لمصلحة المعير برد ماله إليه، وليست المصلحة المستعير فلا يستحق لها أجرة.

الفرع الثاني: الأجرة في المدة الزائدة عن مدة الرد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الأجرة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الأخرة:

إذا حبس المستعير العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد فعليه الأجرة لهذه المدة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الأجرة في المدة الزائدة عن المدة المعتبرة للرد: أن حبس العارية مدة زائدة عن المدة المعتبرة للرد حبس لها بغير حق فلزمت الأجرة له كتأخير تسليم العين المؤجرة بعد مدة الإجارة، وكالعين المغصوبة.