المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٣٢٩
المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا ترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.
٢ - إذا لم يترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.
المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - أمثلة الضرر بالرجوع.
٢ - حكم الرجوع.
٣ - استحقاق الأجرة بعد إعلان الرجوع.
المسألة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة الرجوع الذي يرتب ضرراً ما يأتي:
١ - رجوع الجار بإعارة جداره ليضع خشبه عليه.
٢ - الرجوع في إعارة الأرض للزرع بعد زرعها.
٣ - الرجوع في إعارة الأرض لدفن الميت فيها.
٤ - الرجوع في إعارة باخرة للحمل عليها وهي في البحر.
٥ - الرجوع في إعارة طائرة للنقل عليها ما دامت في الجو.
٦ - الرجوع في إعارة سيارة للحمل عليها في البر مع الخوف على البضاعة أو الركاب.