المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٣٢٨
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - ضابط ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
٣ - الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط ما يخرج:
يخرج بشرط الملكية كل ما خرج عن ملك المعير.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما لا يملكه المعير مما تصح إعارته: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط الملكية ما يأتي:
١ - المغصوب فلا يجوز للغاصب إعارته؛ لأنه لا يملكه.
٢ - المقبوض بسوم لعدم الملك.
٣ - القبوض بعقد فاسد لعدم الملك.
٤ - المبيع في مدة الخيار؛ لعدم استقرار الملك.
٥ - الرهن فلا يصح للمرتهن أن يعيره لعدم الملك.
٦ - الوديعة فلا يصح للمودع أن يعيره لعدم الملك.
٧ - اللقطة قبل التملك لعدم الملك.