المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٢٧٨
المطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهام
وفيه مسألتان هما:
١ - أخذ العوض على المسابقة في العلم.
٢ - أخذ العوض على المسابقة في غير العلم.
المسألة الأولى: أخذ العوض في المسابقة العلم:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة المسابقة في العلم.
٢ - حكم أخذ العوض.
الفرع الأول: أمثلة المسابقة في العلم:
من أمثلة المسابقة في العلم ما يأتي:
١ - المسابقة في التأليف.
٢ - المسابقة في التحصيل.
٣ - المسابقة في الاختراع.
٤ - المسابقة في التصنيع.
الفرع الثاني: أخذ العوض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ذكر الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: ذكر الخلاف:
اختلف في أخذ العوض في المسابقة في العلم على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.