مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٢٧٧

المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق

وفيه مطلبان هما:

١ - أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام.

٢ - أخذ العوض في السباق بغير الخيل والإبل والسهام.

المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم.

أخذ العوض في السباق في الثلاثة المذكورة جائز.

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه جواز أخذ العوض في السباق فيما ذكر ما يأتي:

١ - حديث: (لا سَبَقَ إلا في نصل أو خف أو حافر) (١).

فإن المراد بالسبق العوض وهو نص في جوازه في هذه الثلاثة.

٢ - أن هذه الثلاثة تشتد الحاجة إلى التدرب عليها لاستعمالها في الجهاد، فيجوز أخذ العوض في السباق عليها للتشجيع عليه وبيان أهميته.