المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
(جـ) أنه يمكن الرجوع إلى العرف عند الاختلاف، كنفقة الزوجة والكفارة.
٢ - أنه لو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.
المسألة الثالثة: تقدير الطعام:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان المرجع في التقدير.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: المرجع في تقدير الطعام والكسوة:
إذا تشاح العامل ورب العمل في الطعام والكسوة، رجع في الإطعام إلى الكفارة ونفقة الزوجة، وفي الكسوة إلى لباس متوسط الناس كالكفارة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في الإطعام واللباس عند الخلاف إلى الإطعام واللباس في الكفارة: أن ذلك محكوم به من الشارع كما في قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ (١). والرجوع إلى حكم الشارع أولى من غيره.
المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها
وفيه أربع مسائل:
١ - مثاله.
٢ - حكمه.
٣ - تقدير العلف.
٤ - إلحاق السيارة بالدابة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة استئجار الدابة بعلفها ما يأتي:
١ - أن يستأجر بقراً يحرث عليه بعلفه.