المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤٩٥
المبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا ... لم يصح".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الوكالة.
٣ - التصرف في محلها.
٤ - التصرف الصحيح بهذه الوكالة.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة الوكالة في البيع الفاسد ما يأتي:
١ - التوكيل في بيع ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء.
٢ - التوكيل في بيع المحرم، كالخمر والميتة والكلب والخنزير.
٣ - التوكيل في بيع المجهول، كبيع الغائب من غير وصف، وبيع المعدوم من غير وصف.
٤ - التوكيل في بيع ملك الغير بغير حق كبيع المسروق والمغصوب.
المطلب الثاني حكم الوكالة
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.