مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤٩٤

الجانب الأول: الضمان:

الضمان بالقبض بعكس الضمان بعدم القبض، فعلى القول بجواز القبض لا يلزم الضمان، وعلى القول بعدم جواز القبض يلزم الضمان.

الجاف الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول بعدم الضمان.

٢ - توجيه القول بالضمان.

الجزء الأول: توجيه القول بعدم الضمان:

وجه القول بعدم الضمان: أن القبض مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

الجزء الثاني: توجيه القول بالضمان:

وجه القول بالضمان: أن القبض غير مأذون فيه فيكون القبض تعدياً، والتعدي يوجب الضمان.