المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤٩٣
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - الضمان بترك القبض.
٢ - الضمان بالقبض.
الأمر الأول: الضمان بترك القبض:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
يختلف حكم الضمان بترك القبض باختلاف الأقوال فيه، فعلى أن القبض لازم يلزم الضمان، وعلى أنه لا يجوز القبض لا يلزم الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول بالضمان.
٢ - توجيه القول بعدم الضمان.
الجزء الأول: توجيه القول بالضمان:
وجه القول بالضمان: أن ترك القبض تفريط، والتفريط يرتب الضمان.
الجزء الثاني: توجيه القول بعدم الضمان:
وجه القول بعدم الضمان: أن القبض ممنوع فلا يعد تركه تفريطاً فلا يرتب الضمان.
الأمر الثاني: الضمان بالقبض:
وفيه جانبان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.