المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤٧٨
المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن
قال المؤلف ﵀ رحمه الله تعالى -: "ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
١ - تسليم المبيع.
٢ - قبض الثمن.
المطلب الأول تسليم المبيع
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - حكم التسليم.
٢ - التوجيه.
٣ - حبسه على الثمن.
المسألة الأول: حكم التسليم:
إذا تم البيع وجب على الوكيل تسليم البيع.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب تسليم البيع: أن تسليم المبيع من مقتضى عقد البيع، فالتوكيل في البيع توكيل بتسليم المبيع.
المسألة الثالثة: حبس المبيع على الثمن:
وفيها فرعان هما:
١ - معنى حبس البيع على الثمن.
٢ - حكم حبس البيع على الثمن.
الفرع الأول: معنى حبس المبيع على الثمن.
معنى حبس البيع على الثمن: هو رفض تسليم المبيع حتى يتم قبض الثمن.