المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤٧٧
٣ - الزيادة اليسيرة في ثمن الشراء من غير تفريط.
٤ - النقص اليسير في ثمن المبيع من غير تفريط.
المطلب الثالث التوجيه
وفيه مسألتان هما:
١ - توجيه الضمان.
٢ - توجيه عدم الضمان.
المسألة الأولى توجيه الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه الضمان حين التعدي.
٢ - توجيه الضمان حين التفريط.
الفرع الأول: توجيه الضمان حين التعدي:
وجه ضمان الوكيل إذا تعدي: أنه إذا تعدي زال عنه وصف الأمانة فيلزمه الضمان كغير الوكيل.
الفرع الثاني: توجيه الضمان إذا فرط:
وجه ضمان الوكيل إذا فرط: أنه أخل بواجبه فلزمه الضمان كالإخلال بسائر الواجبات.
المسألة الثانية: توجيه عدم الضمان:
وجه عدم الضمان إذا لم يتعد الوكيل ولم يفرط ما يأتي:
١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
٢ - أنه أمين لم يحصل منه تقصير فلا يلزمه ضمان كسائر الأمناء.