المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٨٠
المبحث السابع ما يصح رهنه
قال المؤلف ﵀: "ويصح رهن كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - ضابط ما يصح رهنه.
٢ - توجيهه.
٣ - أمثلته.
٤ - ما يخرج بكلمة (عين).
المطلب الأول ضابط ما يصح رهنه
كل ما جاز بيعه صح رهنه.
المطلب الثاني التوجيه
وجه ذلك: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها.
المطلب الثالث أمثلته
وفيه مسألتان هما:
١ - عرض الأمثلة إجمالًا من غير بحث لجزئياتها.
٢ - بحث جزئيات الأمثلة.
المسألة الأولى: عرض الأمثلة إجمالًا.
من أمثلة ما يصح رهنه ما يأتي: