المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٧٩
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة ما يخرج.
٢ - وجه خروجه.
الفرع الأول: أمثلة ما يخرج:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - دين الكتابة.
٢ - الديه على العاقلة قبل الحلول.
الفرع الثاني: وجه الخروج:
وجه منع الرهن في الحقوق غير الثابتة ما تقدم في المسألة الثانية من هذا المطلب.