المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٤٣
المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - قبل الوفاء.
٢ - بعد الوفاء.
٣ - الوفاء بأجود من القرض.
المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء
قال المؤلف ﵀: "وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - التبرع بشيء لم تجر عادة المقترض به.
٢ - التبرع بشيء جرت عادة المقترض به.
المسألة الأولى: استفادة المقرض من المقترض بشيء لم تجر عادة المقترض به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - دليله.
الفرع الأول: أمثلة استفادة المقترض بشيء لم تجر عادته به:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الهدية.
٢ - أن يرخص له في البيع.
٣ - إعارته.
٤ - عمل الوليمة له.