مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٤٤

٥ - تنفيذ بعض الأعمال له مجاناً أو برخص.

الفرع الثانى: حكم قبول المقرض لذلك:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم ينوى تعويضه.

٢ - إذا نوى تعويضه.

الأمر الأول: إذا لم ينوى تعويضه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم ينوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له لم يجز له أخذه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا لم يعوضه عنه ما يأتي:

١ - حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).

٢ - حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) (٢).

وذلك أن ما يقدمه المقترض للمقرض قبل الوفاء مما لم تجر العادة به نفع للمقرض جره القرض إليه فيكون ربا.

الأمر الثانى: إذا نوى تعويضه:

وفيه جانبان هما:

١ - الحكم.

٢ - التوجيه.