المقدمات الأساسية في علوم القرآن
چھپا ہوا صفحہ ٣٠٢
الْمَيْتَةُ [المائدة: ٣] بإباحته ﷺ ميتة البحر في قوله: «هو الطّهور ماؤه، الحلّ ميتته» (١).
ومنه أيضا بيان الإبهام في الآية المعيّنة، كما في حديث البراء بن عازب، أنّ رسول الله ﷺ قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّدا رسول الله، فذلك قوله: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ [إبراهيم: ٢٧]» (٢).
٣ - رفعها للإشكال:
كما في حديث عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «من حوسب عذّب»، فقلت: أليس قد قال الله ﷿: فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً ٨ [الانشقاق: ٨]؟ فقال: «ليس ذاك الحساب، إنّما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذّب» (٣).