İçeriğe geç

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز كتاب الجنائز باب متى يقعد إذا قام للجنازة

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

يوسف أفندي زاده الأماسي

Basılı sayfa ١/ ٥٧٧

باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀:

١٣٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهَ».

قَالَ الشَّارِحُ ﵀:

[٧٥ ب/س]

(باب) بالتنوين (مَتَى يَقْعُدُ) الرجل (إِذَا قَامَ / لِلْجَنَازَةِ) أي: للجنازة مرة به وليس في رواية المستملي ذكر هذا الباب ولا الترجمة، وثبت الترجمة دون الباب لرفيقيه أبي ذر والحموي (١).

[١٧١ أ/ص]

(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) أي: ابن سعد (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابن عُمَرَ) ﵄ (عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ) / ﵁ (عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً) ويروى "الجنازة" بالتعريف (٢).

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا) أي: يخلف أحدكم الجنازة (أَوْ تُخَلِّفَهُ) أي: الجنازةُ أحدَكم. شكٌّ من البخاري أو من قتيبة حين حدثه به. وقد رواه النسائي عن قتيبة ومسلم عنه وعن محمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا: "حتى تخلفه" (٣) من غير شك.

(أَوْ تُوضَعَ) أي: الجنازة على الأرض من أعناق الرجال (مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهَ) وفيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية. وكلمة "أو" للتقسيم لا للشك، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: "إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها" (٤).