İçeriğe geç

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم حجج القائلين بأن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على التراخي

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Basılı sayfa ١١٨

أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "من نسِي صلاةً فوقتها إذا ذكرها".

فصْلٌ

وأمَّا المسألة الحكمية؛ فهل تجب (١) المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ ويذكر، أم يجوز له التَّأخير؟ فيه قولان:

أصحُّهما: وجوبها على الفور. وهذا قول جمهور الفقهاء؛ منهم إبراهيم النَّخعي، ومحمد بن شهاب الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو حنيفة، ومالك، والإمام أحمد، وأصحابهم، وأكثر العُلماء.

وظاهرُ مذهب الشَّافعي: أنَّه على التَّراخي (٢).

واحتجَّ مَن نَصَر هذا (٣) القول بأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يصلِّها في المكان الذي ناموا به؛ بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكانٍ آخر، فصلَّى (٤) فيه.

وفي حديث أبي قتادة: فلمَّا استيقظوا قال: "اركبوا"، فركبنا فسِرْنا،