İçeriğe geç

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم حجج المانعين والجواب عنها

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Basılı sayfa ٢/ ٢٢

فإن قيل: فقد روي عن علي أنه لم يورِّث من أسلم وأُعتِق على ميراث (١).

قلنا: فقد روى ابن اللبان عن الحسن عن علي ﵁ قال: إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث، فإنه يرث (٢).

وإذا اختلفت الرواية عنه فإمَّا أن يتعارضا ويتساقطا، وإما أن يكون الأخذ برواية التوريث أولى لأنَّه يوافق قول غيره من الصحابة.

فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم» معناه: مَن أسلم عند حضرة الموت لمَورُوثه قبل أن يموت، ويقسمَ ميراثه.

قيل: هذا فاسدٌ من وجوه:

أحدها: أنَّ سياق الآثار التي ذكرناها صريحٌ في أنَّ إسلامه كان بعد