İçeriğe geç

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم ذكر أحكام معاملتهم فصل في استئجارهم، واستئجار المسلم نفسه منهم

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Basılı sayfa ١/ ٣٨٤

فصل في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم

أما استئجارهم فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه استأجر دليلًا يدلُّه على طريق الهجرة، وكان مشركًا، فأَمِنَه ودفع إليه راحلته هو والصديق (١).

وأما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيلٍ، ونحن نذكر نصوص أحمد.

قال إسحاق بن إبراهيم (٢): سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بنَّاءٌ: أبني للمجوس (٣) ناووسًا (٤)؟ قال: لا تبنِ لهم، ولا تُعِنْهم على ما هم فيه.

وقال محمد بن عبد الحكم (٥): سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرًا بكراءٍ، قال: لا بأس به.

وليس هذا باختلاف رواية. قال شيخنا (٦): والفرق بينهما أن الناووس