أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
Basılı sayfa ١/ ٣٤٤
فصل في أحكام ذبائحهم
قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٦].
ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح. قال البخاري (١): قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.
وكذلك قال ابن مسعودٍ ومجاهدٌ وإبراهيم وقتادة والحسن وغيرهم (٢).
وقال أحمد بن الحسن الترمذي (٣): سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: لا بأس بها، فقلت: إلى أي شيء تذهب فيه؟ قال: حديث عبد الله بن مغفَّلٍ يوم فتح خيبر: دُلِّي جِرابٌ من شحمٍ ... الحديث.
قال إسحاق: أجاد (٤).