İçeriğe geç

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي أم يختص ذلك بالحربي؟

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Basılı sayfa ١/ ٢٢٩

وقال الميموني: قال أبو عبد الله: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا تَجَروا فيها قُوِّمَتْ عليهم، ثم أُخِذ منهم زكاتها مرتين، يُضعف عليهم لقول عمر ﵁: أَضْعِفْها عليهم، فمن الناس من شبَّه الزرع بهذا.

وقال إسحاق بن منصورٍ: قلت لأبي عبد الله: قول ابن عباس ﵄: في أموال أهل الذمة العفو، فقال: عمر ﵁ جعل عليهم ما بلغك، كأنه لم يَرَ ما قال ابن عباس.

وروى الإمام أحمد (١) بإسناده قال: جاء شيخٌ نصراني إلى عمر ﵁ فقال: إن عاملك عشَرَني في السنة مرتين، قال: ومن أنت؟ قال: هو (٢) الشيخ النصراني، قال عمر ﵁: أنا الشيخ الحنيفي (٣). ثم كتب إلى عامله: أن لا تعشروا في السنة إلا مرةً. وأن (٤) الجزية والزكاة إنما تؤخذ في العام مرةً.